السيد محسن الأمين

249

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

ثلث الباقي مطلقا كما عن بعض . وعن بعض آخر الفرق بين الزوج والزوجة فنقوله ان القائل بذلك احتال لستر حلافه للّه ولكتابه هو إشارة إلى قول يختص بأصحابه والشيعة مجمعة على خلافه فتأمل وأعجب . ( ثالثا ) قوله بها يبطل قول الشيعة الخ بها اي بهذه المسألة يبطل قول الشيعة بعدم توريث العصبة مع ذوي السهام لان الأب عصبة لم يسم له نصيب فله الباقي وادعاء ان له السدس رد لنص الكتاب لان السدس مشروط بوجود الولد هذا توجيه كلامه . وفساده اظهر من أن يخفى فالخلاف في العصبة التي هي من طبقة متأخرة والأب من الطبقة الأولى مجمع على توريثه ونص عليه الكتاب فتوريثه لا يبطل قول الشيعة ولا يثبت قول غيرهم ولو فرض انه يسمى عصبة فإذا كان لرجل دين على تركي من أهل استانبول هل له ان يطالب به تركيا من أهل بخارى لان كلا منهما تركي . ( رابعا ) من قال إن نصيب الأب هنا السدس لم يقل انه فرض له بنص الكتاب حتى يقال إن قوله هذا رد لنص الكتاب لان السدس فيه مشروط بوجود الولد وانما قال إن له الباقي واتفق ان الباقي هنا هو السدس . اعتراضات على التعصيب قال ص 220 للشيعة على أصول توريث الأمة اعتراضات ( منها ) في بنت وبنت ابن وعم ان يكون الباقي بعد النصف للعم لأنه أولى رجل ذكر وان لا يكون لابنة الابن شيء وفي أخت لأب وأم وأخت لأب وابن عم ان يكون الباقي لابن العم والأخت لأب محرومة وللأمة متمسك من الكتاب لان حظ البنات وحظ الأخوات الثلثان فاعطاء السدس تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة وعند الشيعة لا إرث لاحد من أولاد الولد عند وجود البنت والشقيقة لا يرث معها العم ولا الأخت لأب فان الميراث كله للأقرب . ( ونقول ) الحكم في المسألة الأولى عند أهل التعصيب ان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللعم الباقي وهو الثلث فتوجه عليهم الاعتراض بأنه